العلامة الحلي
135
منتهى المطلب ( ط . ج )
يده في الرمي حتّى يرى بياض إبطه ، قاله بعض الجمهور « 1 » ، واستدلّ بأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه وآله فعله « 2 » ، « 3 » وأنكره مالك « 4 » . ويستحبّ أن لا يقف عند جمرة العقبة ، ولا نعلم فيه خلافا . روى ابن عبّاس وابن عمر أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله كان إذا رمى جمرة العقبة انصرف ولم يقف « 5 » . ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشيخ عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن عليه السلام ، قال : « ولا تقف عند جمرة العقبة » « 6 » . مسألة : ويجوز الرمي من طلوع الشمس إلى غروبها . قال ابن عبد البرّ : أجمع علماء المسلمين على أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله رماها ضحى ذلك اليوم « 7 » . وقال جابر : رأيت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله يرمي الجمرة ضحى يوم النحر وحده « 8 » . وقال ابن عبّاس : قدمنا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله أغيلمة بني عبد المطّلب
--> ( 1 ) المغني 3 : 461 ، المجموع 8 : 154 و 170 . ( 2 ) المجموع 8 : 170 . ( 3 ) صحيح البخاريّ 2 : 219 . ( 4 ) المدوّنة الكبرى 1 : 423 . ( 5 ) صحيح البخاريّ 2 : 218 ، سنن ابن ماجة 2 : 1009 الحديث 3032 و 3033 . ( 6 ) التهذيب 5 : 197 الحديث 656 ، الوسائل 10 : 76 الباب 10 من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث 3 . ( 7 ) المغني 3 : 458 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 460 . ( 8 ) صحيح مسلم 2 : 945 الحديث 1299 ، سنن أبي داود 2 : 201 الحديث 1971 ، سنن الترمذيّ 3 : 241 الحديث 894 ، سنن النسائيّ 5 : 270 ، سنن الدارقطنيّ 2 : 275 الحديث 181 ، سنن البيهقيّ 5 : 131 ، عمدة القارئ 10 : 85 .